سياسة حفظ الوثائق و السجلات وإتلافها

أولا : المقدمة

هذا الدليل يقدم الإرشادات التي يجب على مؤسسة صالح بن غانم السدلان الخيرية  إتباعها بخصوص إدارة وحفظ وإتلاف الوثائق الخاصة بالمؤسسة.

ثانيا : النطاق

يستهدف هذا الدليل جميع من يعمل لصالح المؤسسة؛ وبالأخص رؤساء أقسام أو إدارات المؤسسة وموظفيها حيث تقع عليهم مسؤولية تطبيق ومتابعة ما يرد في هذه السياسة.

ثالثا : إدارة الوثائق

يجب على المؤسسة الاحتفاظ بجميع الوثائق في مركز إداري بمقر المؤسسة، وتشمل الآتي:

  • اللائحة الأساسية للمؤسسة وأي لوائح نظامية أخرى.
  • سجل العضوية في مجلس الأمناء موضحاً به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ الانتهاء والسبب.
  • سجل اجتماعات وقرارات مجلس الأمناء.
  • السجلات المالية والبنكية والعُهد.
  • سجل الممتلكات والأصول.
  • تكون هذه السجلات متوافقة قدر الإمكان مع أي نماذج تصدرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتولى المدير التنفيذي تحديد المسئول عن ذلك.

رابعا : الإحتفاظ بالوثائق

يجب على المؤسسة تحديد مدة حفظ لجميع الوثائق التي لديها، ولها أن تقسمها إلى التقسيمات التالية:

  • حفظ دائم.
  • حظ لمدة 4 سنوات.
  • حفظ لمدة 10 سنوات.
  • يجب إعداد لائحة توضح نوع السجلات في كل قسم.
  • يجب الاحتفاظ بنسخة إلكترونية لكل ملف أو مستند حفاظاً على الملفات من التلف عند المصائب الخارجة عن الإرادة؛ مثل: الحرائق أو الكوارث الطبيعية وغيرها وكذلك لتوفير المساحات ولسرعة استعادة البيانات.
  • أن تحفظ النسخ الإلكترونية في مكان آمن مثل السيرفرات الصلبة أو السحابية أو ما شابهها.
  • يجب أن تضع المؤسسة لائحة خاصة بإجراءات التعامل مع الوثائق وطلب الموظف لأي ملف من الأرشيف وإعادتها، وغير ذلك مما يتعلق بمكان الأرشيف وتهيئته ونظامه.
  • يجب على المؤسسة أن تحفظ الوثائق بطريقة منظمة حتى يسهل الرجوع للوثائق ولضمان عدم الوقوع في مظنة الفقدان أو السرقة أو التلف.

خامسا : لإتلاف الوثائق

  • يجب على المؤسسة تحديد طريقة التخلص من الوثائق التي انتهت المدة المحددة للاحتفاظ بها حسب نوع الوثائق وتحديد المسئول عن ذلك.
  • يُرسل طلب الموافقة على الإتلاف للجنة التنفيذية مع بيان نوع الوثائق.
  • يجب إصدار مذكرة فيها تفاصيل الوثائق التي تم التخلص منها بعد انتهاء مدة الاحتفاظ بها ويوقع عليها صاحب الصلاحية.
  • بعد المراجعة واعتماد الإتلاف، تشكل لجنة للتخلص من الوثائق بطريقة آمنة وسليمة وغير مضرة بالبيئة وتضمن إتلاف كامل الوثائق.
  • تكتب اللجنة المشرفة على الإتلاف محضراً رسمياً ويتم الاحتفاظ به في الأرشيف مع عمل نسخ للمسئولين.

سادساً: مدة حفظ الوثائق الأساسية

نوع الوثائق مدة الحفظ إعتماد الإتلاف
اللائحة الأساسية للمؤسسة وأي لوائح نظامية
دائم
-
سجل العضوية موضحاً به بيانات كل من الأعضاء المؤسسين أو غيرهم من الأعضاء وتاريخ انضمامهم
دائم
-
سجل العضوية في مجلس الأمناء موضحا به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ الانتهاء والسبب
دائم
-
سجل اجتماعات وقرارات مجلس الأمناء
10 سنوات
مجلس الأمناء
السجلات المالية والبنكية والعهد
10 سنوات
مجلس الأمناء
سجل الممتلكات والأصول
دائم
-
Scroll to Top